12 - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة ( * )
( 23340 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبيس بن
هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري قال : لا يصلح أن تقرض " تقبض خ ل "
ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ، ويكره
نسية وان يسلف أحدهما في الاخر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم في حديث قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين
بمثل يدا بيد . ورواه الكليني كما مر .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان
عن محمد الحلبي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
باب 12 - فيه حديث :
* لم يذكر في الفهرست بابا بهذا العنوان ، والموجود : ( باب ثبوت الربا مع التساوي
وكون أحدهما مؤجلا )
( 1 ) يب : ج 2 ص 143 ، أورده أيضا في 10 / 12 من الصرف .
راجع 7 / 7 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من الصرف .
باب 13 - فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 144 ، أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 9 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 143 و 150 ، الفقيه : ج 2 ص 91 فيه : ( أبان عن محمد بن علي الحلبي
وحماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال ( قالا سمعنا خ ) الفروع : ج 1 ص 383 ،
أورده أيضا في 8 / 17 .