قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه
مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح . ورواه الصدوق باسناده عن أبان
عن محمد بن علي الحلبي ، وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن
حماد بن عثمان ، ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن
ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين
وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا
اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع
ما لم يكن كيلا أولا وزنا " كيل أو وزن خ ل " ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه .
4 - وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به .
5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر
والزبيب ، فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر
فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر " من ذلك يه " ورواه الصدوق باسناده
عن سماعة نحوه .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 143 ، الفروع : ج 1 ص 382 فيهما : ( من تمر ) وفيهما : ( من زبيب ) وفيه :
( والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجرى ) وفيه : ( كيل أو وزن ) أورد قبله في 7 / 8
وصدره في 1 / 14 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 143
( 5 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 .