1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في البر
بالسويق ؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس ؟ قلت إنه يكون له ريع " أو أي خ ل " أنه
يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤنة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا
اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل
والسويق بالسويق مثلا مثل ، والشعير بالحنطة مثلا مثلا لا بأس به .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان
الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ، قال : لا ، قلت :
فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا " مسماة " قال : لا ،
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب والعلا
جميعا . ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلا أنه قال لكل عشرة أمنان
عشرة أمنان .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس
به . ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله .
5 - وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة
والدقيق لا بأس به رأسا برأس .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ، فيهما : ( أو يكون ) أورد ذيله
أيضا في 1 / 13 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 382 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 77 . في التهذيب :
( علي بن الحكم عن العلاء ) وفيه ، سألته .
( 4 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 144 .