11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا
ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا
فلا بأس . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الصرف والسلف
وغير ذلك .
14 - باب جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن
التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص الحديث . ورواه الكليني ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع المر بالرطب عاجلا بمثل كيله
إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله . ورواه الصدوق باسناده
عن محمد بن قيس مثله .
3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل
هامش
( 11 ) قرب الإسناد : ص 114 .
راجع 4 / 6 وب 8 و 9 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 14 و 2 / 16 وب 17 ههنا وب
2 - 6 من الصرف .
باب 14 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 143 . صا : ج 3 ص 93 ، الفروع : ج 1 ص 382 ، أورد بعده في 7 / 8
وذيله في 3 / 13 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 فيه : ( ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر " ع " )
أورد صدره في 8 / 8 وقبله في 4 / 15
( 3 ) يب : ج 2 ص 144 فيه : ( قال : والرطب والتمر ( بالتمر خ ) مثلا بمثل ) صا : ج 3 ص 92 فيه : ( عن بيع العنب ) الفروع : ج 1 ص 382 فيه : قلت : والتمر والزبيب ، قال :
مثلا بمثل .