5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير
بالحنطة إلا واحد بواحد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال : إذا كانا سواء فلا بأس قال : وسألته عن
الحنطة والدقيق " بالدقيق خ ل " فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
( 23330 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد ، وقال : الكيل
يجري مجرى واحدا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير مثله .
8 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع
قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 143 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144
( 7 ) يب : ج 2 ص 143 فيه : ( لا يصلح الشعير بالحنطة ) الفروع : ج 1 ص 382 ، أورد ذيله
في 3 / 13 وصدره في 1 / 14 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 144 ، أورد ذيله في 2 / 14 وبعده في 4 / 15 . يأتي ما يدل على ذلك
في ب 9 .
باب 9 - فيه 6 أحاديث :