6 - وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة
مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير .
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 144 . فيه : عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق .
راجع ب 8 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 17 .
باب 10 - فيه حديث :
( 1 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي .
باب 11 - فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 91 ، الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 فيه : ( محمد بن علي
يحيى خ ) و 130 . راجع 12 / 17 .