6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ، قال : لا يصلح .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب مثله .
7 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس . وباسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك
هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ، فقال :
لا بأس به .
9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلف مثلان بمثل
يدا بيد لا بأس .
( 23350 ) 10 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن
سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت
بالسمن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفروع : ج 1 ص 382 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 151 و 144 ، أورده أيضا في 2 / 17 .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 382 فيه : بقفيزين من تمر ،
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 382 .
( 10 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ، أخرجه عنهما وعن الفقيه في 3 / 7
من السلف .