1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له :
خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل
قال : لا يصلح ، لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما
ينقص من الكيل ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعنهم ، عن سهل وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا
بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير
رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن صفوان . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من
حنطة ، ولا يباع إلا مثلا " مثل " بمثل ، والتمر " والثمن خ ل " مثل ذلك قال : وسئل
عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين
بواحد ؟ قال : إنما أصلهما واحد ، وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 144 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، فيه : ( بقفيز من شعير ) يب : ج 2 ص 144 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 143 ، أورد وسط الحديث في 4 / 13 و 12 / 17 .