أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن
ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا
قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم أن
ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل .
وباسناده عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ، بن أبي إسحاق الخدري
عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي
وهي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا
تمرا بدرهم وخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : رد عليها فأبى
حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان يكره أن يجلل التمر .
ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله : عليها إلى قوله : عليها .
3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن
احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام ، فقال له علي عليه السلام : لك
بكيل الرب سمنا ، قال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي عليه السلام :
إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب سقوط الرد بالبراءة عن العيوب ولو اجمالا ، وحكم ما
لو ادعى البراءة فأنكر المشتري .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، فيه : ( إبراهيم بن إسحاق الخدري ) الفقيه : ج 2 ص 89 .
( 3 ) كا . الحديث موجود بهذا الاسناد في التهذيب : ج 2 ص 136 .
تقدم ما يدل على الحكم الغش في 86 مما يكتسب به وعلى الخيار في ب 16 من الخيارات .
باب 8 - فيه حديث :