واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه . ورواه الصدوق
باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله . ورواه الشيخ باسناده ، عن علي بن
إبراهيم نحوه .
3 - وبالاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان
بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان
إنما يغش به المسلمين فلا يصلح . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله .
4 - وباسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان معي جرابان
من مسك أحدهما رطب والآخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس
أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب
فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم
أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان . أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش
فيما يكتسب به ، وعلى جملة من أحكام العيوب في الخيار .
10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق
في الأرض المبيعة .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 127 ، الفقيه : ج 2 ص 69 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 155 ، فيه : أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر
( بصير خ ل ) .
تقدم ما يدل على حكم الغش في ب 86 مما يكتسب به ، راجع ب 2 من آداب التجارة
باب 10 - فيه 3 أحاديث :