( 23260 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن
عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي
عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه
ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم
بها ، فيقول المنادى : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها
أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار .
9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا أن يكون
غشا بما يخفى فيجب بيانه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام
يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط
الجيد الردئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام
واحد سعرهما بشئ وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 136 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 16 من الخيار .
باب 9 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 127 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، الفقيه : ج 2 ص 68 ، يب : ج 2 ص 127 فيه : وسعرهما
شتى ( شئ خ ) .