1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ليس في الإباق عهدة .
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام : أنه ليس في إباق العبد
عهد " ة " الا أن يشترط المبتاع .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشتري دارا وفيها زيادة
من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلا فيما اشترى فلا بأس . أقول : حمله بعض
علمائنا على طريق مملوك لما يأتي ، والأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذ
مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ولا دلالة فيه على
ملك المشتري بها .
( 8 - أبواب الربا )
1 - باب تحريمه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 95 ، أورده أيضا في ج 8 في ب 5 / 49 من العتق .
( 2 ) يب : ج 2 ص 182 ، اخرج صدره عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في ج 8 في 4 / 9 4
من العتق .
( 3 ) يب : ج 2 ص 136 . تقدم ما يدل عليه في 2 / 2 .
أبواب الربا فيه 20 بابا :
باب 1 - فيه 23 حديثا وفى الفهرست 21 :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 369 ، الفقيه : ج 2 ص 90 ، يب : ج 2 ص 122 .