1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن
ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية
حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف
عشر قيمتها لنكاحه إياها الحديث .
2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
قلت : ساومت رجلا بجارية فباعنيها إلى أن قال : قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا
بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك ان تردها ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب ، وكذا الذي قبله . أقول : هذا محمول على
كون العيب غير الحبل لما مر .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن
عبد الملك بن عمير " عمرو خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى
إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - قال الكليني : وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن
بكرا فنصف عشر ثمنها ، أقول : ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطي
فيما دون الفرج .
( 23250 ) 5 - وعن حميد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 80 ، أورد ذيله في 1 / 4 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 137 ، أورد تمامه في 1 / 18 من عقد البيع .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 80 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 389 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، الفقيه : ج 2 ص 73 ، يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 81