فيجدها حبلى ، قال : يردها ويرد معها شيئا . ورواه الصدوق باسناده عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين سعيد عن القاسم
ابن محمد ، عن أبان بن عثمان . أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف
عشر القيمة لما مضى ويأتي .
6 - وبالاسناد عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل
يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها . ورواه الصدوق
باسناده عن محمد بن مسلم نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن أبان مثله . أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى
نصف عشر قيمتها .
7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردها ويرد عشر
ثمنها إذا كانت حبلى . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه .
أقول : هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم .
8 - وباسناده عن أبي المعزا ، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال :
يردها ويرد نصف عشر قيمتها " ثمنها خ ل " .
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل باع جارية
حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، الفقيه ، ج 2 ص 73 ، يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 81 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 81 ، الفقيه : ج 2 ص 73 ،
( 8 ) يب : ج 2 ص 135 ، فيه : فضيل ( فضل خ ) صا ج 3 ص 81 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 80 . راجع ب 6 .