6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان
له الرد أو الأرش .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه
فضل القيمة إذا علم أنه صادق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن زرعة بن محمد
عن سماعة قال : سألته " سألت أبا عبد الله خ ل " عن رجل باع جارية على أنها بكر
فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ولا يوجب " يجب خ " عليه شئ أنه يكون
يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة . أقول : هذا محمول على عدم اشتراط
البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على
العقد لما مر هنا وفي خيار الشرط .
7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا خارجا
عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
هامش
باب 6 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 136 ، صا : ج 3 ص 82 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 136 فيه : عن الحسين ( الحسن خ ) صا : ج 3 ص
82 فيه : ( عن الحسين عن الحسن عن زرعة ) في المصادر كلها : ( سألته ) .
راجع ب 5 ههنا وب 6 من الخيار .
باب 7 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 136 و 153