5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى
إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
6 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها
عيبا لم يردها ، ورد البايع عليه قيمه العيب .
7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال علي بن
الحسين عليه السلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على
عيب أن البيع لازم ، وله أرش العيب . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى مثله
إلا أنه قال : إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب وكان
علي عليه السلام يقول : معاذ الله أن اجعل لها أجرا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى
جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر
ان كانت بكرا .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 134 ،
( 6 ) يب : ج 2 ص 134 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 134 ، قرب الإسناد : ص 10 فيه : كان
القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب ان البيع لازم لا يردها ويأخذ
أرش العيب ،
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 73 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 18 من عقد البيع . راجع ب 16 من الخيار .
باب 5 - فيه 9 أحاديث :