1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قال
علي عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر
عيب إن كان فيها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها
ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوم وهي صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع
على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
( 23240 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها ، قال : إن وجد بها عيبا فليس له
أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة " بقدر يب " ما نقصها العيب ، قال : قلت : هذا
قول علي عليه السلام ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى مثله .
4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد
بها عيبا بعد ذلك ، قال : لا يردها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة
فيرد على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن مسلم مثله .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 135 ، أورد صدره في 1 / 5
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 135 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 134 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 135 .