3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن يسار ، عن
أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه
أجرة لا بأس بها . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي
متاعا والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم
ابن حميد مثله .
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقول للرجل : أشتري
منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا ، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري
منك ، فكره ذلك .
6 - وعنه ، عن محمد بن زياد " يعني خ " ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، يعني عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري
لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
لا بأس به . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن عبد الله
ابن سنان نحوه . وعنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 160 فيها : الحسين بن يسار ( بشار خ )
( 4 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 70 فيه : ابتاع لك متاعا
( 5 ) يب : ج 2 ص 161 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 114 و 160 ( علي بن الحكم أو غيره ) أخرجه عنه بألفاظه عن طريق على
ابن الحكم أو غيره وعن الكافي في 4 / 85 مما يكتسب به ، وأخرجه أيضا عنهما باسناد آخر
في ج 8 في 1 / 4 من الجعالة . راجع ألفاظ الأحاديث .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 71 .