وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف
أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء .
( 23180 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة
الاجراء مثل الأجير . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه
قال : إنما هو مثل الأجير . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
السمسار أيشترى بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري
فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ
ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس ( * ) . ورواه الصدوق باسناده الذي قبله
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .
هامش
راجع 19 / 29 من الإجارة .
باب 20 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 134 فيه : ( يمنزلة الاجراء )
وص 160 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 133 .
* هذه الصورة ليست مضاربة لأنه لم يذكر ان العامل هل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك
يتولى البيع ، وليست إجارة لجهالة الأجرة ، بل هي معاملة ، منه .