بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنهم يزيدونه على ما قوم ، قال إلا أن يزيدوه
على ما قوم .
( 23190 ) 4 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى بن أبي
منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي
فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة
دراهم أقل أو أكثر ، قال : فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا
غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء ، فقال له إسماعيل ابنه : فإنهم قد اشترطوا
عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان يأخذ
خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد يكن فيه الا . كذا في الحاشية بقيته سواء
ثم قال : ما أحب هذا البيع . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه . محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وزاد : وكرهه لموضع
الغبن ، وكذا رواية الصدوق في نسخة .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد
ابن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري
المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا
أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين له إنما قومه .
6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال :
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 71 ، الفروع : ج 1 ص 384 ، فيه : ( فردوا
عليه مرارا فقال أبو عبد الله ( ع ) : إنما اشترط عليه ان يأخذ خيارها ، أرأيت ان لم تكن الا
خمسة أثواب ووجد البقية سواء ) وذكر أيضا نحو ذلك في الفقيه ، وفى التهذيب : فقال أبو عبد الله
( ع ) : بقيته سواء ثم قال اه .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 385 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 385 فيه : ( دست شمار فيجيئنا ) . يب : ج 2 ص 134 ، فيه ، مأة
ثوب فيجيئنا .