قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري العدل فيه مأة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم
فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن
نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده . ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد نحوه .
22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام
شتى صفقة واحدة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن هؤلاء الثلاثة
يعني حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة
وهذه الجملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها
جملة ، فقال : ما يعجبني . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى مثله .
23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع
جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن
الحسن ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم
لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " الدراهم من الدنانير خ ل " محمد بن الحسن
هامش
باب 22 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 160 و 181 .
باب 23 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 134 فيه : الحسن بن الحسين عن حماد ( عن
الحلبي خ ل ) .