ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه
شيئا فكرهه .
18 - باب حكم أخذ الدلال من البايع والمشترى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا ، من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني
أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه
قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من البايع . أقول : يحتمل تعدد الروايتين .
19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني
قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين : جعلت فداك
رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه
الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال
الآمر . ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني مثله إلا
أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث .
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط
هامش
باب 18 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 160 . راجع 7 / 10 و 2 / 19 .
باب 19 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 179 ، الفروع : ج 1 ص 421 ، أورده أيضا في 15 / 30 من الإجارة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 160 أخرجه باسناد آخر مع اختلاف في اللفظ في 15 / 29 من الإجارة .