سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن
تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس ، ويقول : اجعل
لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه في الإجارة وفي الجعالة وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في
ثمن رقبتها وغير ذلك .
21 - باب ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن
ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟
قال : لا حتى يبين له انه إنما قومه . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .
2 - وبهذا الاسناد قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة
ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له إنما قومه .
3 - وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد
في حديث قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة
من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 - 5 من الإجارة وغيرها .
باب 21 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 71 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 133 ، هذا الحديث وما قبله حديث واحد في التهذيب قطعه صاحب
الوسائل لمكان الفقيه .
( 3 ) يب : ج 2 ص 133 ، أورد صدره في 1 / 12 .