23 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعا
إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي
اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال :
إذا تراضيا فلا بأس .
24 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل
عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي أيحل
ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على
الدلال وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار وغيره .
17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن ، فإن
فعل رد الزيادة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه
شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله " يقبله خ ل " إلا بوضيعة قال :
لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه
الأول ما زاد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير .
هامش
( 23 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه : والمبيع عند صاحبه واتاه .
( 24 ) قرب الإسناد : ص 114 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 . راجع ب 7 و 8 و 10 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 من
السلف وفى ب 7 من بيع الثمار .
باب 17 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفروع : ج 1 ص 384 . الفقيه : ج 2 ص 72 ، ترك في التهذيب
قوله : " ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه " ولعله سقط عن الطبع ، راجع 23 / 16 .