19 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال :
لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض " أو تقبض يه "
قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا .
ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله .
( 23170 ) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض .
21 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه
عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن شرهد ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز
ابن رقية ، عن عطا بن أبي رياح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما
من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال :
لا تبعه حتى تقبضه .
22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال ، سألته عن رجل اشترى بيعا
كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح
بيعه حتى تكيله أو تزنه .
هامش
( 19 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفقيه : ج 2 ص 69 : أورد ذيله في 2 / 13 من السلف .
( 20 ) يب : ج 2 ص 115 .
( 21 ) مجالس ابن الشيخ : ص 255 فيه ( مسدد بن سرهد . مسرهد خ ل ) وفيه : عبد العزيز
ابن رفيع .
( 22 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه ، قال : ( إذا تراضيا البيعان فلا بأس ) وفيه : حتى يزنه
أو يكيله .