7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، بن إسحاق ، عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني
أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وانهم
سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل عن حيلة لا أدخل في الحرام ؟
فكتب إليه : أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح
عليهم أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
ولم يجز للدلال بيعه مرابحة .
( 23130 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا
ابن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، فقال : ليس
به بأس . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل يعطى المتاع فيقول : ما ازددت على كذا وكذا
فهو لك ، فقال : لا بأس .
3 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى .
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 127 و 130 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 3 ، وعلى الشرط في ب 6 من الخيار ،
باب 10 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 133 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 133 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 133 ، فيه : ( عمر بن عيسى . عثمان خ ) الفروع : ج 1 ص 384 فيه : ( محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ) الفقيه : ج 2 ص 71 .