8 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال : ونهي عن بيع ما لم يضمن .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ
فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع ، فقال : القول قول البايع
مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر . وباسناده عن سهل بن زياد مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن
أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما
فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول
رب السلعة أو يتتاركا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى .
12 - باب جواز بيع المرابحة .
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 195 ، أخرجه مع زيادة في 12 / 12 من عقد البيع .
باب 11 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، الفقيه : ج 2 ص 88 . يب : ج 2 ص 180 فيه : ( ابن أبي نصر
عن رجل ) وفى ذيله : ( بعينه مع يمينه ) وص 125 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 125 أورده عنهما وعن الخصال في 6 / 1 من الخيار .
باب 12 - فيه 3 أحاديث :