أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما
حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا
أو غير ذلك ما يسوي مأة درهم بألف درهم ويؤخره قال : لا بأس بذلك ، قد فعل
ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن
إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول
أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة " حبة خ ل " تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف
درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ، قال : لا بأس .
5 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن
الرجل يريد " أريد خ " ، أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب
مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى
مأة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها
وبمالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال : لا بأس . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله .
6 - وباسناده عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن
عمه محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل
يكون له ، المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم ، ويؤخر عنه
المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سأل
أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك ، ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه .
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 132 ، الفروع : ج 1 ص 387 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 132 ، فيه : ابن عتبة ( عقبة خ ) الفروع : ج 1 ص 388 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 132 ، الفروع : ج 1 ص 387 فيه : ( قد حل ) مكان فيدخل . الفقيه :
ج 2 ص 94 .