( 23140 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع
ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة ، وسمي
ربحا دانقين أو نصف دراهم ؟ فقال : لا بأس الحديث .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن
بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر
مما يشترى قال : جائز .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة
ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال : لا بأس . ورواه علي
ابن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها .
1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال :
لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 133 : أورد ذيله في 3 / 21 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 182
( 3 ) قرب الإسناد : ص 114 .
تقدم ما يدل عليه في 7 / 5 من عقد البيع وفى كثير من الأبواب المتقدمة باطلاقه وعمومه ، ويأتي
ما يدل عليه في ب 13 و 14 وفى 18 و 22 / 16 وب 21 و 24 و 25 .
باب 13 - فيه حديث :
( 1 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 257 ( طبعة الآخوندي ) .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 . ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في كثير من أبواب بيع الحيوان .