فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثم نشتري المتاع فنبيعه إياه بذلك
السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس .
11 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك
فاعطني حتى أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له
المال فيدفعه إليه فقال : أليس إنشاء اشترى ، وإنشاء ترك ، وإنشاء البايع باعه
وإنشاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
( 23120 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال :
ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ، ثم
جاء به أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم
قلت : بلى ، قال : إنشاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به .
13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا
وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها .
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ، وكذا الذي قبله .
14 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل
ابن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العينة وقلت : إن عامة تجارنا
اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت يأتينا المساوم يريد
المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : أربحك ده يازده ، أقول أنا : ده دوازده
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 132 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 132 ، الفروع : ج 1 ص 386 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 134 : الفروع : ج 1 ص 385 .
( 14 ) الفروع : ج 1 ص 386 . راجع ب 5 و 7 و 6 / 10 وب 14 .