عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل
السوق وقد قوموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : لا بأس بذلك
ولكن لا يبيعهم مرابحة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، ورواه الصدوق باسناده عن
أبي الصباح الكناني وسماعة مثله .
4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن
عمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال
له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط
عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
ربح ما لم يضمن .
6 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق
ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من
أصحابه واليا فقال له : إني بعثتك إلى أهل الله يعنى أهل مكة فانههم عن بيع ما لم
يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل يقول له الرجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في
كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنما يشترى للناس ويقول : اجعل لي ربحا
على أن أشتري منك فكرهه .
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 182 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 180 ، أورد تمامه في 4 / 2 و 2 / 7 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 180 فيه : ( أحمد بن الحسن عن ( بن خ ) على ) أورد قطعة منه أيضا
في 3 / 2 .
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 71 ، أورده أيضا في 7 / 0 2 .