أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه .
7 - وعنه عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني
الرجل يطلب " مني " بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في
الربح والأجل حتى نجتمع على شئ . ثم أذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه
فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه
ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا
بأس . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله .
8 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز وصفوان عن العلا جميعا ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي
أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنما يشتريه
منه بعد ما يملكه .
9 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا
فأراوضه على الشئ من الربح فنتراضى به . ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله
لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع
قبل أن تبيعه إياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما
تأتيه ، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا .
10 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام إنا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 132 ، الفروع : ج 1 ص 386 ، الفقيه : ج 2 ص 92 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 132 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 132 فيه : أرضيه على الشئ ( شئ ) من
الربح فترضى .
( 10 ) يب : ج 2 ص 132 .