يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا ، وليس عندي أيصلح أن أبيعه إياه واقطع له
سعره ثم اشتريه من مكان آخره فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به . وباسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال :
لا بأس إذا قطع سعره .
3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل
أو أكثر ، وليس عندي إلا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه
ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه ، قال : لا بأس به . ورواه الكليني ، عن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم
الأزدي ، والذي قبله ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن سنان مثله .
4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج " نجيح خ ل " " عن خالد بن
الحجاج خ ل " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب
وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إنشاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى قال : لا
بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم ( * ) الكلام . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
5 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به
إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه ؟ قال : نعم .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 131 ، الفروع : ج 1 ص 385 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 132 ، الفروع : ج 1 ص 386 فيه : يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح .
( 5 ) يب : ج 2 ص 132 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 132 .
* فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا ، فتدبر منه .