بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فان من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما
ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى قال :
فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع
كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام
في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال :
لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه . ورواه الشيخ كما يأتي .
5 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عليه السلام عن
آبائه في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف .
أقول : تقدم وجهه ويأتي ما يدل على ذلك .
8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه
بربح وغيره نقدا ونسية ، وله أن يشتريه منه أيضا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثم
تشترى له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه بعد . ورواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
( 23110 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 92 فيه : ( إذا وفاه الوزن الذي ) أورده عنه وعن التهذيب في 6 / 5
من السلف .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 195 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من السلف .
باب 8 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 131 ، الفروع : ج 1 ص 386 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 131 و 130 .