1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري
الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنهم
يفسدونه عندنا ، قال : وأي شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون : هذا
إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن
إلى أجل كان أجود " أحق - يه " ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه
" حالا " وإلى أجل ، فقال : لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب
والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا . ورواه الصدوق باسناده
عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن
سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع
وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .
أقول : المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ويجوز أن
يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية
لما مضى ويأتي .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله
على الربح ، ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إنشاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت
هامش
( 19 يب : ج 2 ص 131 فيه : ( عن عبد الرحمن بن الحجاج ) وفيه : ( عند صاحبه إلى اجل )
الفقيه : ج 2 ص 92 ، فيه : ( عند صاحبه إلى اجل لا يسمى وحالا له اجلا ) . كا . . .
( 2 ) يب : ج 2 ص 180 ، فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ) أورده أيضا
في 4 / 2 وقطعة منه أيضا في 5 / 10 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 385 .