( 23100 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الاجل قال له : بعني
متاعا حتى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن
بكار بن أبي بكر مثله إلا أنه قال : فإذا حل قال له .
7 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها
زيتا فأبيعك ، قال : لا بأس .
8 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب
ليبتاع منه شيئا ، قال : لا يبيعه نسيا ، فأما نقدا فليبعه بما شاء .
9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن
عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول
لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر ، وقد تقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 131 ، صا : ج 3 ص 80 ، الفقيه : ج 2 ص 94 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 152 فيه ، الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان .
( 8 ) يب : ج 2 ص 131 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 132 ، صا : ج 3 ص 80 ، الصحيح : عبد الرحمن بن أبي عبد الله . عن أبي
عبد الله ( ع ) كما في المصدر .
راجع 4 / 5 وب 8 .
باب 7 - فيه 5 أحاديث :