أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمار ، عن أبي بكر
الحضرمي مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر
الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضى أيتعين
من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى
بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت الرجل عينة فحلت عليه فقلت
له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، فقال : عينه حتى يقضيك
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن
رجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني
أيضا حتى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، يب : ج 2 ص 131 ، صا : ج 3 ص 79 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 387 فيه : ( عبد الله بن المغيرة ) يب : ج 2 ص 131 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، لم يذكر فيه قوله : ( فحلت عليه ) ولعله سقط عن المطبوع .
الفقيه : ج 2 ص 94 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 131 . صا : ج 3 ص 79 .