أن هذا فاسد ، ويقولون ، إن جاء به بعد أشهر صلح قال : إنما هذا تقديم وتأخير
فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل يبيع البيع والبايع يعلم أنه لا يسوى والمشترى يعلم أنه لا يسوى إلا أنه
يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه قال : فقال : يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن
عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى
ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس
وهذا الربا فإن لم تشتره رده عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة
دراهم ، ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة
دراهم بنقد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ويقضيه
على كراهية ، وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير
عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون
لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعا " متاعا يب " أقضيك ، فأبيعه المتاع ثم
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 123 فيه : أورثتم .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه : بعشرة دراهم إلى اجل . راجع ب 6 .
باب 6 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 387 ، يب : ج 2 ص 62 .