1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : من
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . محمد بن الحسن باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز
وجل فلا يجوز . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله .
( 23040 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط في
الإماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث لان كل شرط
خالف الكتاب باطل .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المعزا
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان
المال دينا عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى
فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى
كتاب الله عز وجل الحديث . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
5 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 376 فيه : ( فيما وافق ) يب : ج 2 ص 124 فيه : فلا يجوز ( يحرز خ )
له على الذي .
( 2 ) يب : ج 2 ص 124 ، الفقيه : ج 2 ص 67 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 136 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 125 ، الفروع : ج 1 ص 377 ، أورد بعده في 4 / 3 وذيله في 1 / 13 ،
وأخرجه بأسانيد أخرى في 1 / 4 من الصلح .
( 5 ) يب : ج 2 ص 244 ، أخرجه أيضا في ج 7 في 4 / 40 من المهور .
راجع 10 / 21 من عقد البيع ، وهنا ب 5 ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى لزوم الشرط وبطلان
شرط خالف كتاب الله في أبواب منها ب 14 و 79 من نكاح العبيد وذيلهما وب 13 و 18 من
مقدمات الطلاق . وب 20 من المهور وذيله وب 29 و 36 و 38 و 39 و 40 هناك وب 10
و 11 و 12 من العتق . راجع ب 51 منه . وب 4 و 11 و 15 من المكاتبة وذيلها وفى ب 20
و 21 و 22 و 23 و 24 من موانع الإرث . ويأتي ما يدل عليه أيضا ههنا في ب 7 و 8 و 2 وفى 2 / 1
من احكام العقود . راجع 1 / 21 من عقد البيع وب 26 و 32 و 36 من احكام العقود وفى كثير من
أبوابه دلالة على لزوم الشرط في ب 19 من بيع الحيوان وب 6 و 2 / 10 من العيوب .