عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول :
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم
حلالا أو أحل حراما . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي أحكام العقود
وغير ذلك .
7 - باب أنه يجوز أن يشترط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع
المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن
النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نخالط أناسا من أهل
السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر
" نوجب " ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه
بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن منه فنعده
" فعندنا - يب فبعده خ ل " إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك
ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه . ورواه الصدوق باسناده عن سعيد
ابن يسار مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه .
2 - وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
باب 7 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، يب : ج 2 ص 124
( 2 ) يب : ج 2 ص 125