له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك
إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه قال
أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو
ماله . وقال أبو عبد الله عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون
الدار دار المشتري . أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة
من الأصحاب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير
فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار
للمشترى وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قلت له : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى
آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له . محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن
زرارة في حديث مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد عن
جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، عن صفوان
ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 5 .
باب 9 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 67 . الفروع : ج 1 ص 376 و 377 ، يب : ج 2 ص 124 ، صا :
ج 3 ص 77 ( يخلو التهذيبان عن لفظة جميل ) أورد صدره في 2 / 1 و 6 / 3 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 124 .