يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه " بشرطه خ "
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
ابن سنان يعنى عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط
إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال :
على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري . ورواه الصدوق
مرسلا نحوه إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : ويصير
المبيع للمشترى شرط البايع أو لم يشترطه .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن
الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال :
يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن
ابن علي بن رباط عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن حدث بالحيوان قبل
ثلاثة أيام فهو من مال البايع . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن
ابن رباط ، عن زرارة " عمن رواه " عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كل شرط إذا
لم يخالف كتاب الله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، يب : ج 2 ص 125 ، أورد ذيله في 2 / 8
( 3 ) يب : ج 2 ص 140 فيه : ابن أبي إسحاق .
( 4 ) يب : ج 2 ص 136 ، الفقيه : ج 2 ص 67 فيه : ( ابن فضال عن الحسن بن " عن خ "
علي بن رباط ) أورد بعده في 6 / 9 وذيله في 2 / 11 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
باب 6 - فيه 5 أحاديث :