" عبد الله خ ل " قال : إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف
فيها فمن ماله إن كان الخيار للبايع ومن مال البايع إن كان الخيار للمشترى .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن
عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم
احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب
إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد
علي ، فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها
غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشترى ، ألا ترى أنه لو
احترقت لكانت من ماله . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وذكر الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
حديث قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي
الشرط فهو من مال البايع .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر " بشير خ ل "
عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 . ويأتي ما يدل عليه في ب 8 .
باب 8 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 124 ، الفقيه : ج 2 ص 67 ، الفروع : ج 1 ص 377 :
( 2 ) يب : ج 2 ص 125 . أورد صدره في 2 / 5 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 166 فيه : بشير .