جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة
أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة
الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو
نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن
الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في
الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب
ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي
يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع عليه السلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد
وجب الشراء إنشاء الله .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن علي بن رئاب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى " إلى
أن قال " قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ، قال : فقال : إذا قبل أو
لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .
5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال
البايع ويستحلف المشترى على عدم الرضا ان ادعى عليه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 138 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 87 ، تقدم اسناد الحديث وصدره في 9 / 3 .
باب 5 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 125 ،