جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث الحديث . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير . أقول : المراد بصاحب
الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن فضال وغيره .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال ، عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو
نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشئ . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن
اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء الحديث . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب سقوط خيار المشترى بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه .
( 23030 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
هامش
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 377 ، يب : ج 2 ص 125 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 2 من العيوب .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، أورده أيضا في 5 / 1 واخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 4 / 2
من العيوب .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 78 ، يأتي ذيله في 3 / 4 .
تقدم ما يدل عليه في 1 / 1 و 5 / 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 4 و 5 و 13 .
باب 4 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 125 ، هذا تمام الحديث في المصدر .