1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري
وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
2 - وعنه عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت يا أبا الحسن علي بن
موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام .
3 - وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع
حتى يفترقا . أقول ، حمله الأصحاب على بيع حيوان بحيوان وإلا لم يكن للبايع
خيار لما مضى ويأتي ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المعزا
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وقال في الحيوان كله شرط
ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال :
ثلاثة أيام للمشتري الحديث . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه عن سعد
عن أحمد بن محمد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 125 ، الفقيه : ج 2 ص 66 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 136 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 125 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 125 ، أورد صدره في 4 / 6 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الخصال : ج 1 ص 63 ، يب : ج 2 ص 124 ، فيه : ( عن فضيل
جميل خ ) ولم يذكرهما في الاستبصار ، صا : ج 3 ص 72 ، أورد ذيله في 3 / 1 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 125 فيه : ( وبكير ) أورده أيضا في 2 / 1
وذيله في 1 / 9 .