والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص ، فقال : إذا كان ذلك
عن تراض منكم فلا بأس .
( 22760 ) 2 - وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن الفضل السلمان قال :
سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ، فقال : لا تشتره ولا تبعه . قال الشيخ :
هذا موافق لمذهب الواقفية ، وهو باطل عندنا . أقول : ويحتمل الكراهة والانكار
والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى ويأتي .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري
المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول ، ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك
أيحل ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له معمر الزيات : إنا نشتري
الزيت في زقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ، فقال : إن كان يزيد وينقص
فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حنان .
21 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض
المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمة .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 153 ، والحديث لا يناسب الباب .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 113 فيه : ( والجواليق ) في الموضعين ، وفيه : قال : إذا لم يعلم .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 129 و 153 .
راجع ب 27 من احكام العقود .
باب 21 - فيه 10 أحاديث :