عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية
وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟
قال : نعم ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ
من خدمه ومتاع من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا
به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في
البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بزيع قال : مات رجل من
أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان
الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع
الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها
بأمر القاضي لأنهن فروج قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له : يموت
الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا
فيبيعهن أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟
قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك " أو . يب " ومثل عبد الحميد فلا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
17 - باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 400 فيه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس
ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، يأتي ما يدل على ذلك في
ب 88 من الوصايا .
باب 17 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 244 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في 1 / 6 من الوقوف . راجع ب 1 ههنا وب 6 من الوقوف وذيله .