منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط
فهو حلال . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه في إحياء الموات وغيره .
22 - باب انه يجوز للانسان أن يحمى المرعى النابت في ملكه
وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس بن زيد ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا ولنا حدود ولنا الدواب وفيها مراعى
وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه ، أيحل له أن يحمي
المراعى لحاجته إليها فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمى ويصير ذلك
إلى ما يحتاج إليه ، قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعى ، فقال : إذا كانت الأرض
أرضه فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن إدريس بن زيد ، ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة
هامش
تقدم ما يدل على حكم بيع الأرض المفتوحة عنوة والشراء من أهل الذمة في ب 71 من جهاد
العدو ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 4 من احياء الموات وذيله .
باب 22 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 408 ، الفقيه : ج 2 ص 81 ، يب : ج 2 ص 156 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 408 .