19 - باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء
وحكم تلف بعضها ، وصيغة الايجاب والقبول .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب
في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البايع
قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت
فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في
القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال العشرة آلاف طن التي بقيت
هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع . أقول : وتقدم ما يدل على
بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ
الماضي ، وقد مر في بيع المصحف وغيره ما يتضمن صيغة المضارع ، ويأتي مثله
وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب .
20 - باب انه يجوز أن يندر لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة
والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة
عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت
فداك إني رجل أبيع الزيت " إلى أن قال : " قلت : فإنه يطرح لظروف السمن
هامش
باب 19 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 152 .
راجع ب 4 وذيله ههنا وب 26 من احكام العقود .
باب 20 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 153 ، أورد صدره في 2 / 6 من آداب التجارة .